السيد أحمد الموسوي الروضاتي

233

إجماعات فقهاء الإمامية

وعقد الهبة قد بينا الإجماع على سبيل الجملة على جواز الرجوع فيه وإنما اختلفوا في مواضعه . . . * من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلا مميزا صحت هبته * من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه وكان عاقلا مميزا فهبته من أصل ماله * يصح إنفاق العاقل جميع ماله على نفسه في مأكل ومشرب - الانتصار - الشريف المرتضى ص 465 : المسألة 262 : في الهبات والإجارات والوقوف و . . . : ومما انفردت به الإمامية أن من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلا مميزا تصح هبته ولا يكون من ثلثه بل يكون من صلب ماله . وخالف باقي الفقهاء فيه وذهبوا إلى أن الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث . دليلنا الإجماع المتردد ، ولأن تصرف العاقل في ماله جائز وما تعلق للورثة بماله وهو حي حق فهبته جائزة ، ولذلك صح بلا خلاف نفقته جميع ماله على نفسه في مأكل ومشرب . . . * الصناع ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفعه أو تقوم بينة بذلك * الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد وسواء كان الصانع مشتركا أو غير مشترك - الانتصار - الشريف المرتضى ص 466 ، 468 : المسألة 263 : في الهبات والإجارات والوقوف و . . . : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الصناع كالقصار والخياط ومن أشبههما ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفعه أو تقوم بينة بذلك وهم أيضا ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد ، وسواء كان الصانع مشتركا أو غير مشترك . ومعنى الاشتراك هو أن يستأجر الأجير على عمل في الذمة فيكون لكل أحد أن يستأجره ولا يختص به بعضهم دون بعض ، ومعنى الأجير المنفرد وهو من استؤجر للعمل مدة معلومة فيختص المستأجر بمنفعته تلك المدة ولا يصح لغيره استيجاره فيها . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد . . . * إذا وقف وقفا جاز له أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه * في حكم بيع الموقوف عليه الوقف والانتفاع بثمنه فيما إذا حصل له من الخراب بحيث لا يجدي نفعا * في حكم بيع الوقف فيما إذا أرباب الوقف دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه * العتق لا يجوز دخول شيء من الشروط فيه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 468 ، 470 : المسألة 264 : في الهبات والإجارات والوقوف و . . . :